آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › المادة 15 تثير أزمة بين جهاز حماية المستهلك ولجنة الشئون الاقتصادية

صورة الخبر: المادة 15 تثير أزمة بين جهاز حماية المستهلك ولجنة الشئون الاقتصادية
المادة 15 تثير أزمة بين جهاز حماية المستهلك ولجنة الشئون الاقتصادية

أثارت المادة 15 من قانون حماية المستهلك، أزمة بين اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك ونواب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشتها، والذين رأوا ضرورة ربط هذه المادة بالمادة 56 من القانون ذاته.

البداية من حديث رئيس جهاز حماية المستهلك، فى التأكيد على أن النص منطقى، خاصة أن التعاقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز إدخال أى شروط تبطل التعاقد طالما الأمر بالتوافق بين الطرفين المتعاقدين، وهو الأمر الذى رفضه النائب مدحت الشريف، مؤكدا على أن هذه المادة لها علاقة بالمادة 56 والتى تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام من المواد أرقام "8-15-19-21-24-25".

وأضاف الشريف: "لابد أن نراعى الربط بين المادتين وفى حالة مخالفة المتعاقدين لضوابط القانون تتم تطبيق العقوبة عليهم"، وهو الأمر الذى عقب عليه رئيس الجهاز بالتأكيد على أن التعاقد يكون شريعة المتعاقدين، ليرد عليه الشريف بقوله: "لابد من الربط خاصة أنه فى حالات كثيرة نرى عمولات تدفع أثناء التعاقد وهذا أمر لابد أن يجرم".

وتدخلت النائبة هالة أبو علم عضو مجلس النواب بقولها: "طبيعى أنه يكون هناك ربط وتفعيل العقوبة فى حالة العمولات والرشاوى"، موجهة سؤالا للواء عاطف يعقوب: "هل ينفع أتعاقد معاك على أنك تدفع رشوة؟"، مشيرة إلى أن تطبيق العقوبة على من يشرع فى ذلك ضرورة ليرد عليها رئيس الجهاز بقوله: "لا طبعا مينفعش".

وأرجأت اللجنة حسم المادة 15 لحين الوصول للمادة 56 من القانون، ليتم التوفيق بشأنها، ليتدخل أحد ممثلى الحكومة بالتأكيد على أنه فى حالة الربط بين المادتين لابد أن يتم إعداد المادة 15 مرة أخرى لتكون فى فقرتين بدلا من أن تكون فى فقرة واحدة كما هى بوضعها الحالى.

وتنص المادة 15 على أنه يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضى المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص البناء وفقا لأحكام قانون البناء، ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط يتعلق بتقاضى البائع أو خلفه نسبه أو عموله من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، ويقع باطلا كل من يخالف ذلك.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على المادة 15 تثير أزمة بين جهاز حماية المستهلك ولجنة الشئون الاقتصادية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
70538

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

اعلن مجانا عن سيارتك
Advertisements
حمل تطبيق كارز داير الآن..
حمل تطبيق كارز دايرحمل تطبيق سيارات كارز داير مجانا
كل الوقت
30 يوم
7 أيام